مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بأخذ السكين التي سقطت من شقيقه المغدور وطعنه بها على أنحاء متفرقة من جسمه ثلاث طعنات تحت الترقوة اليسرى وعلى أعلى الخط الوهمي الإبطي الأمامي الأيسر وعلى منتصف الخط الإبطي المنتصف الأيسر وعللت أسباب الوفاة بالصدمة العصبية والدموية والنزف الدموي الشديد في تجويف الصدر نتيجة تهتك الرئتين وإصابة الأورقة الصدرية نتيجة للإصابة بأداة حادة.
وحيث أن هذه الأفعال تدل دلالة أكيدة وواضحة على أن نية المتهم قد إتجهت الى قتل المغدور شقيقه والخلاص منه ودليل ذلك إستخدامه أداة حادة وهي سكين قاتلة بطبيعتها وطعنه في أماكن خطرة من جسمه وأن نيته إتجهت إلى قتله وأنها آنية وقعت ساعتها وإنتهت إلى تعديل وصف التهمة المسندة إليه من جناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات لعدم توافر شروط سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وتجريمه بهذه الجناية والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر يوماً والرسوم ونظراً لإسقاط الحق الشخصي مما تعتبره المحكمة سبباً مخففاً تقديرياً وعملاً بالمادة 99/3 خفضت العقوبة إلى وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات وستة أشهر والرسوم.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وللوصول إلى ذلك ناقشت البينة المقدمة مناقشة سليمة وسردت البينة التي قنعت بها وأبرزت مقتطفات منأقوال الشهود الذين إستمعت إليهم وطرحت ما لم تقنع به وهي غير ملزمة ببيان أسباب عدم قناعتها بما طرحته وإستظهرت الوقائع التي توصلت إليها إستظهاراً سائغاً ومقبولاً وبما أن هذه الوقائع تشكل أركان وعناصر جناية القتل القصد المعدلة وقد دللت المحكمة على توافر عناصرها بتعليل سائغ ومقبول فإن الحكم بتجريم المتهم بهذه الجناية هو تطبيق صحيح للقانون والحكم المطعون فيه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(822/2006فصل31/8/2006).
g2006-822