مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلية أن إقدام المتهم على طعن المغدور بواسطة السكين التي أخذها منه بمقدم أعلى الناحية الأنسية للصدر والتي نفذت لتجويف الصدر وأصابت غشاء التامور والبطين الأيمن للقلب والحجاب والسطح العلوي للفص الأيسر للكبد مما سبب نزيفاً دموياً عن إصابة القلب بجرح طعني نافذ بجدار البطين الأيمن مباشرة يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(85/2006فصل26/3/2006).
g2006-85