مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال المتمثلة عندما حصلت مشاجرة في بلدة النقيرة بين المتهم الآخر والأظناء من الفريق الأول قام على أثرها المتهم الآخر بسحب مسدس وأطلق منه عيارات نارية أصابت ابن المتهم الأول وتم إسعافه وقد إنتشر الخبر في البلدة بأن ابنه إنذبح ووصل الخبر إلى والده وأهله حيث هرع المتهم الأول والده من منزله مسرعاً وهو بحالة غضب وهياج وهستيريا ويحمل بيده مسدس بعد أن علم أن ابنه مذبوح وعندما وصل إلى المشاجرة وقام بإطلاق عيارات نارية من غير وعي وهو بحالة نفسية مهتاجة وغير هادئة أدت إحدى العيارات إلى إصابة المغدور وهو من أقرباء المتهم الأول حيث أصابت الطلقة بطن المغدور أدت إلى وفاته وتبين أن سبب الوفاة تهتك أحشاء البطن نتيجة لإصابته بمقذوف ناري مستقر.
وحيث أن القول بأن المتهم كان تحت وطأة ثورة غضب شديد إنتابه وقت إرتكاب الفعل فإنه يستفيد من أحكام المادة 98 من قانون العقويات الباحثة بالعذر القانوني المخفف ولما كانت ثورة الغضب في حقيقتها هي صورة ناقصة عن الدفاع الشرعي إلا أن الفارق بينهما أن سورة الغضب يعذر المشرع مرتكب الفعل بتخفيض العقوبة إما الدفاع الشرعي لا يؤاخذ مرتكب الفعل جزائياً.
وحيث أن المتهم الأول وهو رجل كبير طاعن بالسن قد وصل إلى علمه بعد أن أخبروه أن ابنه قد تعرض لإطلاق النار عليه غابت والدته عن الوعي وقام المتهم بالخروج من البيت مسرعاً وكان بحالة عصبية وهيجان وكان يحمل بيده مسدس ووصل إلى مكان المشاجرة بعد أن تجمهر ناس كثير على ضوء سماعهم إصابة ابنه ولدى وصول المتهم قام بإطلاق عيارات نارية أصابت أحداها المغدور وعلى ضوء ذلك فإن ما وصل إلى علم المتهم من أن ابنه قد تعرض لإطلاق النار عليه وتم إسعافه إلى المستشفى بعد أن إنذبح قد أثار حفيظة المتهم حيث هاج وغضب وثارت عصبيته ولم يتمالك أعصابه حين خروجه من البيت وقد تناول مسدساً بيد وخرج مسرعاً وكان بحالة مهتاجة أطلق العيار الناري الذي أصاب المغدور فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم كانت تحت وطأة سورة الغضب الشديد الذي انتابه وقت إرتكاب الفعل الأمر الذي يستفيد المتهم من أحكام المادة 98 من قانون العقوبات الباحثة بالعذر القانوني المخفف وبالتالي تضحى الأفعال التي قام بها المتهم تشكل جنحة القتل القصد طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات مقرونة بسورة الغضب بدلالة المادة 98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(854/2006فصل17/10/2006).
g2006-854