مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بإطلاق العيارات النارية بإتجاه عدد من الأشخاص المتشاجرين معه ومع ذويه وإصابته للمغدور فإن ذلك يشكل جريمة مقصودة وأن لم تكن نيته قد إتجهت لإزهاق روح المغدور بالمعنى المقصود بالمادة 64 من قانون العقوبات ولا تشكل جريمة غير مقصودة بالمعنى المقصود بالمادة المذكورة والمادة 343 من قانون العقوبات لأن المتهم كان توقع حصول النتيجة ومع ذلك قبل بالمخاطرة لأن الأداة التي إستعملها أداة قاتلة وبذلك فإن فعل المتهم يشكل سائر أركان وعناصر جريمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لذلك فإن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(868/2006فصل12/10/2006).
g2006-868