مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي إقدامه على إطلاق عيارات نارية من المسدس الذي بحوزته إتجاه المغدور أصابه أحد هذه العيارات النارية في ظهره وحيث كان مدخله من الناحية اليسرى لأسفل الظهر أصاب خلال مساره الأوعية الرئيسة للبطن ما نجم عنه نزفاً دموياً أدت إلى وفاته.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وقاطعة بأن نيته إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه والإجهاز عليه بدليل إستخدامه سلاحاً قاتلاً وهو المسدس وأصابه المغدور في مكان قاتل من جسمه كما أن نية المتهم لم تكن مبيتة ومخطط لها أو مصمماً عليها وإنما كانت وليدة الساعة وبنيت لحظتها حيث لم يقم الدليل المقنع على توافر عنصر سبق الإصرار الذي يتطلب بالقتل العمد أن يكون المتهم قد فكر ملياً في إرتكابه ووضع تصوراته في كيفية إتيانه وإنتهى إلى وضع خطة محكمة لتنفيذ ما عقد القيام عليه إبتداءاً من تحضير الوسيلة ومروراً في مكانه وزمانه وإدراكه لعواقبه وإنتهاءاً بتنفيذه دون مبالاة للنتائج والعواقب مما بني على ذلك بأن فعل المتهم يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(877/2006فصل12/10/2006).
g2006-877