مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم تجاه المغدور من قيامه بضربه بواسطة مفك نصله الحديدي 15 سم في بطنه نجم عنه إصابة المغدور بجرح طعني نافذ بطول 2,5 سم ما بين الضلع السادس والسابع الأيمن أصاب الحجاب الحاجز والكبد والغدة فوق الكلوية وأحدث نزفاً دموياً شديداً هذه الأفعال تستنتج منها أن نية المتهم قد إنصرفت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه ودليل ذلك طعنه في مواقع خطرة وقاتلة في الجسم بأداة من شأنها أن تحدث إصابات تؤدي بالوفاة وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(905/2006فصل9/11/2006).
g2006-905