مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المغدور وهي ضربه له بواسطة جنزير كان يحمله ومن ثم طعنه بواسطة شبرية كان يحملها طعنين أحدهما في الصدر كان نافذاً أصاب القلب والرئة اليسرى والآخر كان نافذاً في جدار البطن مما أدى إلى وفاة المغدور وعلل الطبيب الشرعي سبب الوفاة بالنزف الدموي الناتج عن إصابة القلب والرئة اليسرى بجرح طعني وكان المتهم يقصد قتل المجني عليه وعلى ذلك فإن كل هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1181/2007فصل21/10/2007).
g2007-1181