مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بإقدامه على إطلاق رصاصة من المسدس الذي الذي كان بحوزته بإتجاه المغدور وأرداه قتيلاً يشكل سائر أركان جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث أن دخول الظنين مع المغدور إلى المزورعة كان عن طريق تسلق الشيك المحيط بالمزرعة والذي يرتفع عن الأرض ما يزيد عن المتر والنصف حيث قررت محكمة الجنايات الكبرى إعتبار المتهم عندما أطلق النار في حالة دفاع شرعي بالمعنى المقصود في المادة 342 من قانون العقوبات على إعتبار أن البركسات الموجودة داخل المزرعة هي من ملحقات بيت السكن حيث أن أفعاله الظنين تشكل جناية الشروع بالسرقة خلافاً للمادتين 404و68 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1197/2007فصل18/10/2007).
g2007-1197