مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم على قتل المغدور لم تكن مبيتة أو مصمم عليها وإنما كانت وليدة الساعة ذلك أن القتل العمد هو القتل النرتكب مع سبق الإصرار المسبق أو المصمم عليه قبل الفعل عملاً بأحكام المادتين 328/1 و329 من قانون العقوبات كما أن سبق الإصرار حالة ذهنية تكون بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها ما دام أن الوقائع والظروف لا تتناقض مع هذا الإستنتاج وسبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما إقترفه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير الهادىء فلا يكون سبق الإصرار متوافراً كما يجب أن يكون بعيداً عن الإضطراب النفسي وثورة الإنفعال وهذا يقضي مرور فترة زمنية كافية بين التفكير في الجريمة وتنفيذها تجعل الهدوء والروية المصاحبين لإستقرار الرأي على إرتكاب الجريمة متوافرين قطعاً وحيث أن الفترة الزمنية ما بين التفكير على قتل المغدور وتنفيذ الجريمة هي فترة قصيرة وآنية وبنت لحظتها وهي عندما دخل المتهم إلى بيت عمته وشاهد المدعو الذي خطب ابنه عمة المتهم حيث خرج مسرعاً وذهب إليه وعندما خرج جلس على سطح غرفته ثم عاد إلى المنزل ووضع موساً في جيبه ووضع قطاعة (ساطور) تحت البلوزة خلف ظهره ثم صعد إلى بيت المغدور لمراقبته فيما إذا كان يسترق المغدورة النظر على عمة المتهم وبناتها حيث قام بفتح الباب المغلق باللقاطة ثم دخل نحو باب الغرفة ودخل إلى الحوش وشاهد باب غرفة المتهم مفتوحاً قليلاً حيث فاجأ المتهم المغدور وعندما دخل عليه وجده يسترق النظر من خلال النافذة وقد أخرج قضيبه ويلعب به وحصلت مشادة وصراخ بينهما قام على أثرها بطعن المغدور في بطنه الناحية اليمنى وقد نزف المغدور وبعدها قام المتهم بضرب المغدور بواسطة الساطور على رقبته ورأسه فإن هذه المدة مدة زمنية قصيرة وآنية لم يعد لها المتهم أو يكون قد فكر وهو هادىء البال لها وبالتالي فإن المتهم لم يرتكب جريمته بكل هدوء وروية حيث نفذها بعدما فاجأ المغدور عندما دخل عليه وهو يلعب بقضيبه وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1260/2007فصل21/10/2007).
g2007-1260