مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بطعن المغدور بواسطة السكين عدة طعنات أصابت أحداها الصدر من الجهة اليمنى وإخترقت الضلعين السادس والسابع ونفذت إلى تجويف الصدر وأصابت القلب والرئة ونتج عنها نزيف دموي كبير إلى وفاة المغدور تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية القتل خلافاً لأحكام المادة 326 عقوبات وذلك لعدم توافر سبق الإصرار والترصد الذي تتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما إقترف ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال بعيداً عن الإضطراب النفسي والإنفعال.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1341/2007فصل22/11/2007).
g2007-1341