مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم توجه بالقلاب الذي كان يقوده بسرعة نحو المغدور حيث قام بصدمه بواسطة الصدام الأمامي فسقط أرضاً وبعد ذلك واصل مسيره فوقه حيث قام بدهسه بواسطة عجلات القلاب الخلفية وثم نقل للمستشفى بواسطة الدفاع المدني حيث وصل متوفياً وتبين وجود إصابات رضية شديدة تهتكية أدت الى تهتك أحشاء البطن والحوض والأوعية الدموية الرئيسية وكذلك كسور متفتتة في عظام الحوض وتهتك الجهاز التناسلي وبين الطبيب أن سبب الوفاة النزف الدموي الشديد الناتج عن تهتك أحشاء البطن والحوض والأوعية الدموية الرئيسية وعليه وحيث وجدت المحكمة أن نية المتهم لم تكن مبيتة أو مصمم عليها وأن عنصر العمد وسبق الإصرار غير متوافرة لذلك وجدت أن فعل المتهم هذا يشكل جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة لجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1378/2007فصل4/12/2007).
g2007-1378