مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم على قتل المغدور لم تكن مبيتة أو مصمم عليها وإنما كانت وليدة الساعة ذلك أن القتل العمد هو القتل المرتكب مع سبق الإصرار وحالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما يستدل من وقائع خارجية يستخلصها منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف ولا يتنافر مع هذا الإستنتاج وسبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما إقترفه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير الهادىء فلا يكون سبق الإصرار متوافر كما يجب أن يكون بعيداً عن الإضطراب النفسي وثورة الإنفعال وهذا يقتضي مرور فترة كافية بين التفكير في الجريمة وتنفيذها تجعل الهدوء والروية المصاحبين لإستقرار الرأي على إرتكاب الجريمة متوافرين قطعاً وحيث أن الفترة الزمنية على تنفيذ الجريمة لا يتجاوز الساعات القليلة وقيامه بقتل المغدور على ضوء حصول المشاجرة بعد أن رفض المتهم أن يلوط المغدور به وقيام المتهم بسحب البندقية والإبتعاد عن المغدور مسافة وإطلاق النار عليه فإن هذه الفترة الزمنية هي فترة قليلة وبسيطة وأن العملية تمت بتلك اللحظات وهي آنية وبنت لحظتها ولم يفكر ويخطط المتهم لهذه الجريمة وتفذها بعدما حصل بينهما مشادة ومشاجرة فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2007فصل15/5/2007).والقرار رقم(874/2008فصل9/6/2008).والقرار رقم(873/2008فصل9/6/2008).