مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تمثلت بقيامه بإطلاق النار من المسدس الذي كان بحوزته بإتجاه المغدور وتصويبه على رأسه وإصابته بمقذوف ناري مستقر أدى إلى كسور في عظام الجمجمة وإصابة الأغشية الدماغية والنزف الدموي وعلل سبب الوفاة بالنزف الدموي الدماغي وتهتك مادة الدماغ نتيجة الإصابة بمقذوف ناري واحد مستقر.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وواضحة وبشكل يقيني بأن نيته قد إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل إستخدامه سلاحاً قاتلاً وهو المسدس الذي كان بحوزته وقيامه بإطلاق النار منه على مقتل وهو الرأس وهو من المواطن القاتلة في جسم الإنسان.
وحيث أن المحكمة تجد أن نية المتهم بقتل المغدور كانت آنية وبنت لحظتها ولم تكن مبيتة أو مصمم عليها أو مخطط لها قبل الحادث سيما وأن المغدور كان أحد المعتدين الثلاثة عند دخولهم للمحل وكان شريكاً بالإعتداء الآثم وأن قيام المتهم بإطلاق النار عليه كان بعد إلحاح المغدور عليه أن يخرج من المحل والإكتفاء بأخذ أجهزة الخلوي وقد أسكته بنفس اللحظة وسقط أرضاً مضرجاً بدمائه وقد كان المتهم بحالة لا وعي نتيجة تناوله مع المغدور والمتهم الآخر المشروبات الكحولية التي أذهبت عقولهم جميعاً والتي أدت إلى إرتكاب هذه الجريمة إضافة إلى أن النيابة العامة لم تقدم البينة القانونية المقنعة على توافر عناصر العمد المنصوص عليها بنص المادة 329 من قانون العقوبات من تفكير هادىء وروية وفترة زمنية لازمة لإستقرار هذا التفكير في ذهن ونفس الجاني وكما أن المغدور كان أحد الثلاث المعتدين ولم يكن من أصحاب المحل المعتدى عليه ةبالتالي فإن هذه الأفعال تكون قد شكلت كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(234/2007فصل2/5/2007).
g2007-234