مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم وهي خنق المغدور بكلتا يديه والجلوس على صدره والضغط على عنقه حتى فارق الحياة تشكل إزهاق روح إنسان حي قصداً خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(38/2007فصل11/3/2007).