مبدأ قانوني
وحيث أن القتل هو سلوك إرادي يزهق به الجاني روح إنسان آخر.
وحيث عرف المشرع النية بالمادة 63 من قانون العقوبات أنها هي إرادة إرتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
وحيث أنه يتوجب توفر القصد الجنائي في جناية القتل والقتل القصد هو إرادة متجهة إلى الإعتداء على الحق الذي يحميه القانونن ومن ثم كانت هذه الإرادة مفترضة العلم بالحق المعتدى عليه وإذا كان القصد الجنائي هو إرادة الإعتداء على الحق فإن هذه الإرادة تتطلب العلم بأن من شأن الفعل أحداث هذا الاعتداء ويتطلب ذلك علماً بالوقائع التي تقترن بالفعل وتحدد خطورته وأن يتوقع الجاني الوفاة فهو يتوقع في الوقت ذاته كيفية تحققها أي يتوقع الآثار المباشرة لفعله التي تزداد جسامتها تدريجياً حتى تفضي لبى الوفاة.
وحيث عرف الفقهاء في القانون الجنائي القصد الإحتمالي بأنه نوع من القصد الجنائي تقوم به الجريمة العمدية تتمثل في نية غير مركزة تعرض الجاني الذي يتوقع إمكانية أن يتعدى فعله الغرض المنوي عليه أصلاً مشروعاً كان أو غير مشروع إلى غرض إجرامي لم يكن قد إنتواه من قبل فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل قابلاً للنتيجة غير مبال بها.
وحيث أورد المشرع الأردني عناصر القصد الأحتمالي بالمادة 64 من قانون العقوبات بقوله تعد الجريمة مقصودة وأن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة مما يستفاد من النص المذكور أن القصد الإحتمالي يتكون من عنصرين العلم بتوقع النتيجة كأثر ممكن الفعل وإرادة قبول نتيجة الفعل وله ذاتية خاصة به يقوم عليه الركن المعنوي في الجرائم العمدية مستقلاً عن إي قصد جنائي أخر يسبقه أو يسنده بإعتباره وصف يطلق على نوع من القصد يقع حده بين الفعل والخطأ أي يتعين به مراعاة مساحة وحجم التوقع مشروطاً بقبول النتيجة فكلما أتسع التوقع مقروناً بقبول النتيجة تصبح أمام قصد إحتمالي.
وحيث أنه وعندما كان المغدور يقوم بزيارة المتهم في البيت وقام لأداء الصلاة في غرفة الضيوف وكان قبلها يجلسون جميعاً في الصالون حيث توجه المغدور لصلاة العشاء وأثناء تأدية الصلاة قام المتهم وبرعونة وعدم إدراك دون توخي العواقب والإحتراز بحمل المسدس وقام بسحب الأقسام والتوجه إلى مكان وجود المغدور وهو يصلي حيث قام بتوجيه المسدس نحو ظهر المغدور وضغط على الزناد خرج عيار ناري أصاب ظهر المغدور أثناء كان المغدور بحالة الركوع والسجود أصاب العيار ظهر المغدور من الخلف إلى الأمام مع وجود قرب إطلاق عيار ناري أصاب في مساره الرئة اليسرى والقلب والفص الأيسر للكبد أحدث نزفاً دموياً شديداً أستقر العيار في انسية الركبة اليسرى وعلل سبب الوفاة بالنزف الدموي الناجم عن إصابة الرئة والقلب والكبد أدت إلى وفاة المغدور وعليه فتكون هذه الأفعال التي قارفها المتهم بإتيان الفعل وخلوصه إلى النتيجة المترتبة عليه بإزهاق روح المغدور قد تحققت فيها عناصر القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( رقم(456/2007فصل22/7/2007).
g2007-456