مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بالتأشير للسيارة العمومي التي كان يقودها السائق حيث توقف السائق وطلب منه المتهم إيصاله إلى المطعم ولدى توقف السيارة على الإشارة الضوئية بالقرب من المثلث حيث حضر الشخص المدعو وتشاجر مع المتهم وهو جالس في الكرسي الأمامي للسيارة المذكورة وتضاربا بالأيدي عندها قام المتهم بسحب مسدس وأطلق عدة عيارات نارية باتجاه الشخص المذكور أصابه أحدهما في الناحية اليسرى للصدر وخرج من الناحية اليمنى له بعد إصابة الجزء السفلي للرئة ونفاذه من خلال المعدة والكبد مما سبب نزف دموي شديد ناتج عن إصابة أحشاء الصدر والبطن والشريان الأبهري الصدري وإصابة أخرى في أعلى الناحية الخلفية للساق اليمنى ونتج عن الإصابة الأولى وفاة المذكور.
وحيث أن الحادثة كانت بنت لحظتها فإن فعل المتهم يشكل جرم القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(568/2007فصل10/6/2007).
g2007-568