مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بطعن المغدورة لقيامها بالتشاجر مع جيرانه وشتمهم وشتمه بسكين فواكه لا يقل نصله عن 8سم مما أدى لإصابتها بجرح طعني بمنتصف عظم اللوح الأيسر وجرح آخر أسفل زاوية اللوح الأيسر نفذ من خلال الضلع الثامن من الخلف وإخترق الرئة اليسرى وأصابت الشريان الأبهري النازل وأحدث تجمعاً دموياً كبيراً بتجويف الصدر مما أدى لوفاتها بسبب النزف الدموي الناجم عن إصابة الشريان الأبهر والرئة اليسرى يشكل سائر أركان جناية القتل المسندة للمتهم المتكونة من الركن المادي بعناصره الثلاث من نشاط أتاه المتهم فعل الطعن ونتيجة أرادها وهي وفاة المغدورة وإزهاق روحها وعلاقة سببية بين هذه النتيجة وذلك النشاط وإرتباطها به إرتباط السبب بالمسبب وقد تمثل ذلك بأن وفاة المغدورة قد كانت بسبب نشاط المتهم ليس إلا محل الجريمة والذي يتوجب أن يكون إنساناً حياً وقد تمثل ذلك بأن نشاط المتهم قد كان موجهاً على المغدورة حال حياتها.الركن المعنوي وهو إتجاه إرادة المتهم لإرتكاب الجرم على النحو المعرف قانوناً مع علمه أنه محظور عليه إتيانه وهو ما يعبر عنه بالقصد العام وقصد خاص يتطلبه فعل القتل وهو إتجاه نية الجاني لإزهاق روح الضحية الآدمية تلك النية التي تعد أمراً باطنياً يضمره الجاني بنفسه ويستدل عليه من شواهد وقرائن تدل كموقع الإصابة وطبيعتها وشدتها والأداة المستخدمة وظروف إرتكاب الفعل ولما كان المتهم قد إستخدم سكيناً لا يقل نصله عن 8 سم وقام بطعن المغدور أكثر من طعنه بمنطقة خطرة وأصاب الرئة مما يستشف منه أن نيته قد إتجهت لقتلها وإزهاق روحها.
وعليه وحيث أن فعل المتهم قد إستجمع كافة أركان جناية القتل المسندة إليه بحدود المادة 326 من قانون العقوبات مما يتعين تجريمه بها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(599/2007فصل30/5/2007).
g2007-599