مبدأ قانوني
وحيث أنه إذا كان إطلاق النار قد تم بفعل إرادي ولم يكن خطأ وكانت فوهة المسدس مصوبه بإتجاه الشخص المتواجد في الموقع ويتوقع أن تصيب الرصاصات الشخص المتواجد أو إي شخص آخر وقد قبل بالمخاطرة وأستمر بإطلاق النار فإن القصد الإحتمالي المنصوص عليه في المادة 64 من قانون العقوبات يكون متوافراً لأن القصد الإحتمالي هو قصد مساو للقصد الأصلي وهو نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله المنوي عليه بالذات إلى عرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضي مع ذلك في تنفيذ فعله فيصيب به الغرض غير المقصود وأن الضابط العملي لمعرفة وجود القصد الإحتمالي أو إنتفائه يتحقق بالإجابة على أن هل الجاني عند فعلته المقصودة بالذات مريداً لتنفيذها أو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً له في الأصل فإن كان الجواب نعم فهنا يتحقق وجود القصد الإحتمالي إما إذا كان الجواب لا فلا يكون في الأمر سوى الخطأ..
وحيث أن قيام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه السيارة التي يركب فيها شقيقه المغدور كان مريداً لإطلاق العيارات النارية وكان يتوقع أن تصيب أحداها المغدور إلا أنه مضى في تنفيذ فعلته بإطلاق النار قابلاً بالمخاطرة وبالنتيجة حيث أصابت إحدى هذه الرصاصات المغدور في رأسه أدت إلى موته وعليه فإن شروط القصد الإحتمالي تغدو متحققة في فعل المتهم ويكون مسؤولاً عن جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانونالعقوبات ودلالة المادة 64 من القانون ذاته.
وحيث توصل الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(760/2007فصل16/7/2007).
g2007-760