مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهمة تدل على أن نيتها قد إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليها وقتلها بدليل قيامها أولاً بدفعها بقوة على منطقة صدرها بكلتا يديها إلى الخلف بحيث أدى لإرتطامها بالحائط ومن ثم قيامها بالجلوس على صدرها والإمساك برأسها وضربه بأرضية الغرفة عدة مرات ولفها المنديل الذي كانت ترتديه المغدورة حول عنقها وشده وأخيراً وضعها لقطعة قماش مبلولة بالماء على أنفها وفمها وإغلاق المجاري التنفسية وذلك بالضغط على هذه المنطقة بعد وضعها قطعة القماش المبلولة بالماء وأن كل هذه الأفعال تؤدي إلى الوفاة حيث نجم عنها حصول كسر شرخي في الصفيحة الداخلية للعظم القفوي من الناحيتين اليمنى واليسرى وحصول نزف تحت عنكبوتية الدماغ والمخيخ.
وحيث أن نية المتهمة كانت بنت لحظتها ووليدة الساعة ولم تكن مبيتة أو مخططاً لها أو مصمماً عليها ذلك أن حديثاً حصل بين المتهمة والمجني عليها المغدورة حول المبلغ المتبقي للمغدورة بذمة المتهمة والتي كانت تطالب به المغدورة والبالغ خمسة دنانير وإنفعال المتهمة بسبب كلام المغدورة معها من أنها سوف تأكل المبلغ عليها وأنها أيضاً سوف لا تعيده لها وقولها لها أيضاً بعد سقوطها على أثر إرتطام رأسها بالحائط على أرضية الغرفة (والله لأخلي بناتي يشرشحوكي ولخليهم يهجمن عليكي) مما جعلها تقدم على إقتراف جريمتها وهي في حالة عصبية مما ينفي عن فعل المتهمة عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات من تفكير هادىء وتصميم سابق على إقتراف الجريمة حيث لم يرد في بينات النيابة العامة ما يثبت أن المتهمة قد خططت مسبقاً على قتل المغدورة بعد تفكير هادىء وروية وبالتالي فإن أفعال المتهمة تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بالمعنى المنصوص عليه في المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1084/2008فصل20/7/2008).
g2008-1084