مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية يوم الحادث وهي قيامه بلف حبل حول رقبة المجني عليه المغدور الذي هو من الجنسية البنغالية وشده بقوة إلى أن فارق الحياة وذلك بعد أن ذكر له بأن شقيقته التي تزوجها بدون علم أهلها بأنها حامل منه بشهرين رغم أنه لم يمض على زواجه بها سوى سبعة عشر يوماً.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات من سلوك مادي تمثل بلف الحبل حول رقبة المغدور وشده بقوة ونتيجة تمثلت بوفاة المغدور وإزهاق روحه وعلاقة سببية بين ذلك السلوك وتلك النتيجة وإرتباط السبب بالمسبب ووقوع سلوك المتهم على إنسان حي وهو المغدور بالإضافة للقصد الجنائي العام المتمثل بإتجاه إرادة المتهم لإرتكاب الجرم على النحو المعرف قانوناً مع علمه أنه محظور عليه إتيانه وقصد خاص يتطلبه هذا الجرم وهو إتجاه نيته لإزهاق روح المجني عليه وإنهاء حياته الآدمية.
وعليه فإن أفعال المتهم التي قام بها تشكل سائر أركان وعناصر جنحة القتل القصد المقترن بالعذر المخفف طبقاً للمادتين 326و98 من قانون العقوبات وذلك أن المجني عليه آتى بعمل غير محق وهو مجامعته لشقيقة المتهم قبل أن يتزوج بها مجامعة الأزواج وأن هذا الجماع أثمر على حمل شقيقة المتهم بصورة غير شرعية وأن المتهم علم بهذا من المجني عليه قبل حصول القتل بلحظات سيما وأن هذا الفعل يمس المتهم بعرضه وشرفه وكرامته ويلحق العار بأفراد عائلته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1102/2008فصل20/7/2008).
g2008-1102