مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المغدور والمتمثلة أنه بعد مشاهدته المغدور الذي تزوج شقيقته بعد أن حملت من المغدور بدون عقد زواج وتم تزويجها بمعرفة الحاكم الإداري حيث كان على المغدو أن يبتعد عن قصبة الكرك وبعد أن شاهد المتهم المغدور قام بصدم سيارة المغدور وقام المغدور بالهرب إلى صالون حلاقة قريب ولحق به المتهم وأطلق عليه عيارات نارية أصاب إحدها الفخذ وأربع عيارات نارية أخرى إصابته في الصدر والبطن وتوفي على أثرها المغدور نتيجة الصدمة الدموية
وحيث أن الأفعال التي إرتكبها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جريمة القتل القصد ذلك أن المغدور هو الذي قام بالذهاب إلى قصبة الكرك بعد أن كان إتفاق من قبل أشقاء زوجته أمام مكتب متصرف لواء قصبة الكرك بأن لا يتواجد المغدور في منطقة القصبة وأن لا يسكن بها ويسكن في منطقة بعيدة.
وحيث أن المغدور قدم إلى منطقة قصبة الكرك وإلى مكان قريب من منزل المتهم ومكان تواجده فإن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المغدور تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1127/2008فصل6/10/2008).
g2008-1127