مبدأ قانون
وحيث أن نية المتهم إتجهت إلى قتل المجني عليه بدليل إستخدامه السكين وهي أداة قاتلة وطعنه له في عدة أماكن قاتلة إلا أن هذه النية لم يكن مخططاً لها أو مصمماً عليها وإنما كانت آنية ووليدة ساعتها حيث لمم تقدم النيابة أية بينة على أن نية المتهم كانت مبيتة ومخططاً لها كما لم تثبت بينة النيابة بأن قتل المجني عليه كان بقصد السرقة وبم تثبت بأن المتهم قام بسرقة نقود المجني عليه فقامت المحكمة وحسب الصلاحية المخولة إليها في المادة 234 من الأصول الجزائية بتعديل وصف التهمتين المسندتين للمتهم من جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1و2 من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد المقرون بالعذر المخفف طبقاً للمادتين 326 و98 من قانون العقوبات وتعديل وصف جناية السرقة المسندة للمتهم خلافاً للمادة 401 من قانون العقوبات إلى جنحة إستعمال أشياء الغير طبقاً للمادة 416/1 من قانون العقوبات وقررت إدانته عدم مسؤوليته عن جرم حمل وحيازة أداة حادة المسندة إليه بعدما تبين لها أن الأداة الحادة لم تكن بحوزة المتهم يوم الحادث وإنما تعود هذه الأداة للمجني عليه.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1144/2008فصل24/2/2008).
g2008-1144