مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن نية المتهمين قد توجهت إلى قتل المغدور وبأن هذه النية كانت نية آنية وليست مبيتة ولم تبين لنا هذه المحكمة كيف إستدلت على توافر نية القتل القصد لدى المتهمين الطاعنين ذلك أن القتل القصد يستلزم أن تتجه نية الفاعل إلى الإتيان بالفعل المادي الذي يؤلف الجريمة وتتحقق به النتيجة بمعنى أنه قصد الفعل والنتيجة وحيث أن ذلك يستلزم أن يستخدم الفاعل أو الفاعلين أدوات قاتلة بطبيعتها من شأنها أن تستخدم في االقتل أوأنها غير قاتلة بطبيعتها إلا أنها أصبحت قاتلة حسب طبيعة إستخدامها.
وحيث أن أياً من المتشاجرين لم يكن يحمل سلاحاً نارياً أو أداة جارحة وبأن الأدوات المستخدمة هي أدوات راضة وحجارة تراشق بها المتشاجرون.
وحيث يجب ان يكون موقع الإصابة قاتلاً أو خطراً ويجب أن تكون الإصابة ذاتها قاتلة أو خطيرة.
وحيث أنه ليس في ظروف الدعوى وليس في طبيعة الأدوات المستخدمة في المشاجرة أو في طبيعة الإصابات التي لحقت بالمغدور ما يمكن أن يقودنا إلى القول بأن نية المتهمين قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور بأن القدر المتيقن أنها إتجهت إلى إيقاع الأذى والإعتداء على الجسد دون الروح وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن نية المتهمين قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1390/2008فصل11/11/2008).
g2008-1390