مبدأ قانوني
وحيث أأن المتهمين حضروا إلي بيت زوج شقيقتهم بناءً على مكالمة منها وعند حضورهم وجدوا المغدور في بيت شقيقتهم حيث قاموا بضربه على راسه وجسمه مما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى ولكنه توفي بعد ذلك وعليه فإن ما قام به المتهمون يشكل جناية القتل القصد حيث أن الركن المادي الذي أدى إلى الوفاة متوفر في هذه القضية إما الركن المعنوي وأنه ورغم أن المتهمين لم يقصدوا قتل المغدور ودليل على ذلك محاولتهم إقامته بع سقوطه على الأرض إلا أنه كان يتوجب عليهم توقع النتيجة بناءً على ما قاموا به من أفعال وحيث أن رابطة السببية فهي متحققة بين الفعل والنتيجة أي أن جناية القتل متوفرة بحق المتهمين.
وحيث اأه وبالرجوع إلى المادة 98 من قانون العقوبات فقد نصت على (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه).
وحيث أن المتهمين حضروا إلى بيت شقيقتهم حيث وجدوا المغدور في نفس البيت بعد أن كشف أمره زوجها حيث وجده في غرفة نومه وتحت سريره.
وأن المجني عليه ليس من أقارب شقيقة المتهمين وليس من محارمها وهو غريب عنها كما أنه سبق أن تقدم بطلب يدها أي أن وجود المجني عليه في شقة شقيقتهم وفي غرفة نومها أثار غضب المتهمين وهياجهم على إعتبار أن ذلك يمس كرامتهم وشرفهم وأن ما قاموا به يندرج تحت سورة الغضب وفق المادة 98 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1468/2008فصل20/11/2008).
g2008-1468