مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المغدور والتي تمثلت عندما تلقى المتهم إتصالاً من المغدور قام بشتمه وحضر على أثرها المتهم إلى منطقة تواجد المغدور في منزل الشاهدة حيث عندما علم المغدور بوجود المتهم خرج إليه وكان يحمل سيفاً وموساً في جيبه حيث دار حديث بينهما صعد المغدور على سطح السيارة العائدة للمتهم وأخذ يكسر زجاجها حيث قام المتهم بإنزاله عن السيارة وحصلت بينهما مشاجرة هجم كل منهما على الآخر وضرب كل منهما الآخر حيث قام المتهم بطعن المغدور وفي أنحاء متفرقة من جسمه وكان المغدور قد ضرب المتهم على رأسه وذراعه الأيسر وسقط المغدور على الأرض وكان المتهم فوقه قام بطعنه عدة طعنات ونهض عنه المتهم وغادر وتم إسعاف المغدور إلى المستشفى إلا أنه توفي وعلل سبب الوفاة بالصدمة الدموية الحادة الناتجة عن الجروح الطعنية النافذة في الصدر والرئتين والقلب حيث وجدت الجثة فيها سبعة جروح قطعية وطعنية.
هذه الأفعال تدل دلالة يقينية وجازمة بأن نيته قد إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل إستخدام أداة حادة قاتلة سكين قام بضرب وطعن المغدور عدة طعنات أدت إلى قتله وأن الأداة الحادة هي من الأدوات القاتلة حسب طبيعة إستخدامها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1613/2008فصل23/12/2008).
g2008-1613