مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه شقيقته بوضع شال على فمها ولف سلك كهرباء على عنقها والضغط عليه حتى فارقت الحياة هذه الأفعال التي إقترفها تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1771/2008فصل15/1/2009).
g2008-1771