مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم والتي نجمت عن فعل إرادي وليس عن خطأ وذلك بقيامه بالحضور إلى حيث يسكن المتهم الآخر وأهله على أثر الخلاف الذي حصل أولاً بين شقيقه المتهم الثالث والمتهم الثاني وقيامه بالتشاجر مع الفريق الأول وفوق رؤوسهم وبشكل سريع ومنخفض حيث يكون والحالة هذه أن يتوقع أن تصب أحدى الرصاصات الأشخاص المتواجدين أمامه أو أحدهم وأنه قبل بالمخاطرة وأطلق العيارات النارية بكثافة وعلى السريع مما نجم عن ذلك إصابة المجني عليه بإحدى هذه الطلقات في صدره من الأمام والذي كان يقوم حينها بمحاولة إبعاده وأخوانه عن الفريق الأول حتى لا يعودوا ويتشاجروا مرة ثانية حيث كانوا يبعدون عن بعضهم البعض بحدود 15 متر وبالتالي فإن القصد الإحتمالي لجناية القتل القصد يغدو متوافراً بحق المتهم طبقاً للمادةة 64 من قانون العقوبات وهو قصد مساوي للقصد الأصلي ذلك أن القصد الإحتمالي هو نية ثانوية غير مؤكدة نخنلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود وأن الضابط العملي لمعرفة وجود القصد الإحتمالي أو إنتفائه يتحقق بالإجابة على أن هل الجاني عند فعلته المقصودة بالذات مريداً لتنفيذها أو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً له في الأصل فإن كان الجواب بنعم فهنا يتحقق وجود القصد الإحتمالي إما إذا كان الجواب لا فلا يكون الأمر سوى الخطأ وحيث أن المتهم يعتبر مريداً لتنفيذ فعله وهي قيامه بإطلاق العيارات النارية من البندقية التي بحوزته وبشكل كثيف وعلى السريع وقد تعدى فعله هذا إلى غرض إجرامي آخر وهو إصابة المجني عليه بالعيار الناري والذي لم يكن مقصوداً في الأصل وبالتالي فإنه يسأل عن القصد الإحتمالي ويكون مسؤولاً عن جناية القتل المسندة إليه طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(1793/2008فصل25/1/2009).
g2008-1793