مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى البينة المقدمة في هذه الدعوى والتي أكدت قيام المتهم برمي ابنته المجني عليها من بلكونة منزله الواقع في الطابق الثاني على أثر مشاجرة حصلت بينه وبينها بالاضافة الى أقوال أحد الشهود الذي ذكر أن مشاجرة حصلت بين المتهم والمجني عليها وأنه شاهدها بعد ذلك مرمية على الأرض وترتجف وأن والدها المتهم كان ينظر اليها من البلكونة ويدخن وحيث أن هذه البينة القانونية استخلصت منها محكمة الجنايت الكبرى قناعاتها بقيام المتهم برمي ابنته عن البلكونة مما أحدث كسوراً في عظام الجمجمة ونزفاً دموياً في الدماغ مما أدى الى مفارقتها الحياة على أثر ذلك فإن فعله يشكل كافة أركان عناصر جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الموضوع لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(359/2008فصل15/4/2008).
g2008-359