مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم إنصرفت إلى قتل عمته المغدورة والإجهاز عليها بدليل إستخدامه قطعة الخشب ذات الزوايا الحادة بضرب المغدورة بواسطتها على رأسها عدة ضربات والتي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث القتل حسب طبيعة إستخدامها سيما وأنه كرر المتهم الضربات والتي كانت على على من شأنها أن تؤدي إلى إحداث القتل حسب طبيعة إستخدامها سيما وأنه كرر المتهم الضربات والتي كانت على منطقة قاتلة وهي الرأس والتي نجم عنها نزف دموي شديد بمادة الدماغ وأنسجته نتيجة الكسور بعظام الجمجمة بالإضافة لذلك أيضاً قيامه بخنق المغدورة مستخدماً الأشارب الذي كانت ترتديه حول رقبتها..
أن المتهم إرتكب فعل القتل على أثر مشاهدته شخصاً غريباً يخرج من منزل عمته المغدورة غير المتزوجة ساعة متأخرة من الليل وهي تسكن لوحدها وبعد قولها له بعد أن سألها عن هذا الشخص (ما الك شغل وما الك خص) وتلفظها عليه بألفاظ بذيئة بحيث تمس هذه الأفعال كرامة وشرف المتهم سيما وأن المغدورة عمته وشقيقة والده مما أثار ذلك غضباً شديداً في نفس المتهم أفقده السيطرة على ذاته وتفكيره والذي تفاجأ وهو يطرق باب منزل عمته الخارجي ليلاً بمشاهدته شخصاً غريباً يخرج من داخل منزل عمته ويهرب من الجهة الخلفية للمنزل بعد تسلقه السور في ذلك المكان وعدم بوح عمته له عن هذا الشخص ما أثار ذلك الشك والريبة لديه سيما وأن المتهم يعيش في مجتمع بدوي الذي ينتمي إليه المتهم مما أثار ذلك المتهم وأفقده السيطرة على ذاته وحال دونه ودون التفكير السليم المتزن المقدر لعواقب الأمور بحيث يستفيد المتهم من العذر المخفف القانوني المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات وبالتالي تكون الأفعال التي إقترفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جنحة القتل القصد المقترن بالعذر القانوني المخفف طبقاً للمادتين 326 و98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(372/2008فصل7/42008).
g2008-372