مبدأ قانوني
وحيث أن المجني عليها قد أتت بفعل غير محق وعلى جانب كبير من الخطورة تمثل بقيامها بترك منزل والدها وكذلك منزل الزوجية ومغادرتها بسيارة خاصة مع شخص غريب لمدة زادت على الأسبوعين إلى أن تم إلقاء القبض عليها من قبل الشرطة غير عابئة بأي تقاليد أو عادات للمجتمع الذي تعيش فيه ولسمعة ذويها وقيامها بأعمال مخلة بالشرف وإلحاقها السمعة السيئة بأهلها بتفريطها بشرفها فتكون بذلك قد أتت بفعل غير محق وعلى جانب كبير من الخطورة وهو تحديها لمشاعر ذويها وأن هذا الفعل الذي أقدم عليه المتهم قد وقع أثناء عنفوان سورة الغضب الشديد الذي إنتابه مما يتوجب معه تطبيق العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 97 من قانون العقوبات وعليه وحيث أن نية القتل وكما إنتهت إليه محكمة التمييز لم تكن مبيتة لدى المتهم وأنه يتوجب إفادته من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات وعليه تشكل أفعاله جنحة القتل القصد المقترن بالعذر المخفف خلافاً للمادتين 326 و98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(442/2008فصل30/4/2008).
g2008-442