مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية والتي تمثلت بقيامه أثناء المشاجرة التي حصلت داخل المستشفى وأمام غرفة سجل المرضى وغرفة الطوارىء على الإشتراك بطعن المغدور بواسطة الموس الذي كان بحوزته مما إدى لإصابته وسقوطه على الأرض والدم ينزف من جسمه حيث تبين بعد تشريح جثة المغدور الذي توفي بعد يومين من حصول المشاجرة إصابته بجروح طعنية أحدها أصاب يسار مؤخرة القفص الصدري ولم ينفذ للتويف الصدري والآخر أصاب مؤخرة الخاصرة اليسرى ونفذ للبطن وأحدث تمزق بالقولون النازل حصراً وأدى إلى إلتهاب البرتيون الخمجي المعمم وبالتالي إنتان الدم ونجمت هذه الجروح عن إستخدام أداة حادة ذات حافة حادة واحدة وتم تعليل سبب الوفاة بإنتان الدم الناتج عن إلتهاب البرتيون الخمجي المعمم الناتج عن تمزق القولون الناتج عن الإصابة بجرح طعني في الخاصرة اليسرى.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وواضحة بأن نيته إتجهت إلى إزهاق روح المغدور وقتله بدليل إستخدامه أداة حادة موس والتي تعتبر من الأدوات القاتلة بحسب طبيعتها وطعنه المغدور في أماكن خطيرة من جسمه إلا أن نية المتهم في ذلك اليوم كانت آنية ووليدة الساعة وأنها لم تكن مبيتة أو مخطط لها أو مصمم عليها.
وذلك أن سبق الإصرار يتطلب لتوافره بالإضافة للعنصر الزمني أن يقدم الفاعل بهدوء وروية بعد تصميمه عليها ويقدم على إرتكابها وهو هادىء البال مطمئن حيث أن هذه العناصر والمنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات غير متوفرة بافعال المتهم بالإضافة إلى أنه لم يرد في بينات النيابة العامة ما يثبت أن المتهم قد خطط مسبقاً على طعن المجني عليه أو قتله بعد تفكير هادىء وروية وبالتالي تشكل اأفعال الصادرة عن المتهم سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بالإشتراك طبقاً للمادتين 326و76 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم562/2008فصل11/6/2008).
g2008-562