مبدأ قانوني
وحيث وأن ما قارقه المتهم من أفعال مادية بتاريخ الحادث وهي إقدامه على ضرب ابنته المغدورة بعصا على رأسها حتى أغمى عليها ومن ثم تربيطها بسلك ستالايت وتعريته ووضع طرفه بالكهرباء والطرف الآخر بالساعدين الأيمن والأيسر للمغدورة مما أدى إلى وفاة المغدورة بالصعقة الكهربائية نتيجة تماس الجسم بسطح مكهرب هذه الأفعال الصادرة عن المتهم بوصفها المتقدم تدل دلالة يقينة وجازمة بأن نيته قد إتجهت إلى إزهاق روح ابنته المغدورة وقتله بدليل إستخدامه سلاح قاتل بطبيعته وهو الكهرباء ‘لا أن المحكمة وجدت أن نية المتهم كانت آنية وبنت ساعتها ولم تكن مبيتة أو مصمماً عليها أو مخططاً لها حيث أن النيابة لم تقدم أية بينة قانونية بهذه القضية تثبت أن نية المتهم على قتل المغدورة أنوار كانت مبيتة أو مصمماً عليها أو مخططاً لها وأن القتل حصل بعد تفكير هادىء وبروية.
وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل سائر عناصر وأركان جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وحيث أن المحكمة تجد أن المتهم قد أقدم على قتل ابنته المغدورة فور إكتشافه محاولة ابنته الهرب من المنزل في منتصف الليل سيما وأنه كان قد إحضرها قبل يومين من عند المتصرف بعد هروبها من بيت زوجها وحصول مشادة بين المتهم وابنته المغدورة وإخبارها لوالدها بأنها مارست الجنس مع شخص غريب أثناء هروبها من بيت زوجها وقولها له أنها حرة وبتعمل اللي بدها أياه وبدها تطلع من البيت زي مابدها وأن والدها المتهم ليس له دخل فيها.
مما آثار غضب شديد وإستفزاز للمتهم أفقده التوازن والقدرة على التفكير الهادىء المستتير وجعله يستشيط من فعل المجني عليها المغدورة وبالتالي يكون مستفيداً من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات مما يتعين معه تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات إلى جنحة القتل المقترن بالعذر المخفف طبقاً للمادتين 326 و98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(985/2008فصل17/7/2008).
g2008-985