مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم فإنه لا يوجد ما يدل على أن نية المتهم كانت مبيتة وأنه أقدم على فعلته هذه عن سابق تصور وتصميم وأن أخذ بطارية الكاميرا من محل سليمان وقوله له هذه هي الكاميرا التي سيبيعها له لا تدل على أن المتهم بيت النية لقتل المغدور إما الإدعاء بأن المتهم كان مديناً للمغدور بمبلغ 350 ديناراً فإنه لم يكن سبباً يدعو المتهم لقتل المغدور من أجل هذا الدين وليس هذا المبلغ بالمبلغ الكبير الذي يدعو المتهم لقتل رفيقه من أجله.
وحيث أن المتهم لم يفكر التفكير الهادىء لإرتكاب جريمته ولم يقم بإحضار أية وسيلة من أجل تنفيذ الجريمة لذلك فإن عنصر سبق الإصرار يكون قد تخلف وتكون الجريمة والحالة هذه حصلت نتيجة المشاجرة بينهما ونية القتل آنية تولدت أثر وقوع المشاجرة وتنطبق وأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى خلصت إلى خلاف ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1016/2008فصل23/7/2008).
g2008-1016