مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه والتي تمثلت أثناء المشاجرة التي حصلت أمام مكتبة المتهم حيث أقدم المتهم على ضرب المغدور وبقوة بواسطة عصا على رأسه مما أدى لإصابته وعلى الفور سقط على الأرض وعندها قام الطرف العسكري على ضربه بالعصى التي كانت بحوزتهما حيث تبين بعد تشريح جثة المغدور والذي توفي بعد حوالي اثني عشر يوماً من حصول المشاجرة إصابته بجرح قطعي على أعلى الوجه الصدغي الأيمن وأسفل الوجه الجداري الأيمن خلف الأذن اليمنى مع فقدان عظمي بطول 2*4سم ووجد تجمع دموي فوق غشاء الأم الجافية الذي يغلق الدماغ ووجد تحت هذا الغشاء نزف دموي وإنسكابات تحت فروة الرأس ووجد نزف داخل بطينات الدماغ وتم تعليل سبب الوفاة بتجرثم الدم كمضاعفات للإصابة الموصوفة بالرأس والمتمثلة بكسر الجمجمة وما رفقه من نزف داخل أغشية وبطينات الدماغ.
وعليه فن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وواضحة بأن يتجه قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور وقتله بدليل إستخدامه لأداة راضة وصلبه وهي العصا والتي كانت بحوزته والتي تعتبر من الأدوات القاتلة حسب طبيعتها وطبيعة إستعمالها وضربه للمغدور في أماكن خطيرة في جسمه وهي الرأس مما أدى ذلك إلى وفاته وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل بالإشتراك طبقاً للمواد 326 و76 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1033/2009فصل27/8/2009).
g2009-1033