مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال متمثلة بإقدامه على أخذ سكين من المطبخ والدخول مباشرة إلى الغرفة التي كانت فيها شقيقته المغدورة نائمة وإقدامه على طعنها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسمها حتى فارقت الحياة تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة تثبت توافر ركن العمد لدى المتهم على إعتبار أن ركن العمد يتطلب سبق إصرار وأن سبق الإصرار يستدعي ثبوت التصميم السابق لوقوع الجريمة وأن يكون هذا التصميم مقروناً بهدوء البال بمعنى أن الجاني فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم على إقتراف الجريمة الأمر الغير متوفر في هذه القضية.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن نية القتل لدى المتهم كانت نية آنية وبنت لحظتها فإن ذلك يتفق والبينات المقدمة في الدعوى وعليه يكون ما قامت به محكمة الجنايات الكبرى من تعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهم من جناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من ذات القانون واقعاً في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1844/2009فصل25/8/2010).
g2009-1844