مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية يوم الحادث وهي قيامه بلف حبل حول رقبة المجني عليه المغدور الذي هو من الجنسية البنغالية وشده بقوة إلى أن فارق الحياة وذلك بعد أن ذكر له بأن شقيقته التي تزوجها بدون علم أهلها بأنها حامل بشهرين رغم أنه لم يمض على زواجه بها سوى سبعة عشر يوماً هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات من سلوك مادي تمثل بلف الحبل حول رقبة المغدور وشده بقوة ونتيجته تمثلت بوفاة المغدور وإزهاق روحه وعلاقة سببية بين ذلك السلوك وتلك النتيجة وإرتباط السبب بالمسبب ووقوع سلوك المتهم على إنسان حي وهو المغدور بالإضافة للقصد الجنائي العام المتمثل بإتجاه إرادة المتهم لإرتكاب الجرم على النحو المعرف قانوناً مع علمه أنه محضور عليه أتيانه وقصد خاص يتطلبه هذا الجرم وهو إتجاه نيته لإزهاق روح المجني عليه وإنهاء حياته الآدمية.
وحيث أن هذه النية تعد من الأمور الباطنية التي يضمرها الجاني في نفسه وتثبت بالإستنتاج والقرائن وكيفية إرتكاب الفعل والوسائل المستعملة وموضع الإصابة وموقعها وجسامتها وبما أن المتهم قد إستخدم حبلاً بلفه حول عنق المغدور وشده بقوه إلى أن فارق الحياة وأن هذا الحبل موجود بإستمرار بسيارة المتهم لكونه يستخدمها بنقل الخضار مما يفيد بأن نيته إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وإنهاء حياته الآدمية.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(105/2009فصل10/2/2009).
g2009-105