مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي أقدامه بعد التشاجر مع المجني عليه على طعنه بواسطة الموس الذي كان بحوزته بقوة في أسفل صدره الأيسر نفذت الطعنة للتجويف الصدري وإلى قمة القلب وحتى الجدار الفاصل بين البطينين بحيث أدت هذه الطعنة لحصول نزيف دموي داخل غشاء التامور وبسبب هذه الإصابات فارق المجني عليه الحياة.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وواضحة بأن نيته إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وإنهاء حياته الآدمية بدليل أنه استخدم في سبيل تحقيق ذلك الموس الذي كان بحوزته والذي هو من الأدوات القاتلة بحسب طبيعتها وطبيعة استخدامها وكذلك قيامه بطعن المجني عليه بقوة في منطقة قاتلة في جسمه وهي منطقة الصدر الأيسر بحيث نفذت هذه الطعنة من قوتها إلى قمة القلب ووصلت الجدار الفاصل بين البطينيين خلال البطن الأيسر مما أدى ذلك لحصول نزيف دموي داخل غشاء التامور والذي أدى لوفاته وإنهاء حياته الآدمية وحيث أن نية المتهم على إزهاق روح المجني عليه لم تكن مبيتة أو مصمماً عليها أو مخططاً لها من السابق أو أنه إقترف جريمته بكل هدوء بال وروية حيث لم تثبت بينة النيابة العامة توافر عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات كما لم يرد ضمن بينات النيابة العامة بأن المتهم قد خطط مسبقاً على طعن المجني عليه أو قتله بعد تفكير هادىء وروية بحيث تكون نية المتهم بنت لحظتها ووليدة الساعة وأنها كانت على إثر المشاجرة التي حصلت قبل حادثة القتل بوقت قصير وكان حضوره حتى يستد ضربته التي تعرض لها في ظهره بواسطة مشرط وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل طبقاً للمادة 326من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1087/2009فصل8/10/2009).
g2009-1087