مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية يوم الحادث عندما إلتقى المغدور رضا في وسط المدينة حيث حصلت مشاجرة بينهما قام على أثرها المتهم والذي كان يحمل بيده ماسورة حديد بضرب بضرب المغدور على رأسه بواسطتها أدت إلى كسر شرخي في الجمجمة وتجمع دموي فوق الأم الجافية ورض دماغي وعلامات فتق دماغي وإستسقاء دماغي وعلل سبب الوفاة بالنزف الدموي فوق أغشبية الدماغ والرض الدماغي.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم بوصفها المتقدم تدل دلالة يقينية وجازمة بأن نيته إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل إستخدام أداة حادة (ماسورة حديد) والتي هي من الأدوات القاتلة حسب طبيعة إستخدامها تؤدي إلى القتل وضربه للمغدور على منطقة قاتلة من جسمه إلا وهو الرأس فإن هه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر وجناية القتل خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2009فصل20/5/2009).
g2009-11