مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه شقيقته المغدورة وهي وضع كلتا يديه على رقبتها والضغط بقوة ليتمكن من خنقها وكذلك قيامه بربط الشال على عنقها وتثبيت رقبتها على جسمه والشد عليه للأعلى حتى فارقت الحياة وورد التقرير الطبي القضائي والذي يشعر أن سبب الوفاة هو إنسداد الأوعية الدموية المغذية للدماغ وإنسداد المسالك التنفسية الناتج عن الضغط بواسطة الأيدي والرباط على العنق كل ذذلك يشكل عناصر الركن المادي لجناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وبذات الوقت فإنه يستخلص من هذه الأفعال الظاهرة للركن المادي أن المتهم قد إتجهت إرادته إلى الخلاص من شقيقته والإجهاز عليها مما يوفر معه القصد الجرمي في سلوكه مما يتعين تجريمه بهذه الجناية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1202/2009فصل3/9/2009).
g2009-1202