مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 329 من قانون العقوبات عرفت الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط وبالتالي فإن القتل العمد هو تصور المرء في ذهنه فعل القتل وتصميمه عليه قبل إيقاعه وبمعنى آخر فهو تروي الجاني وتدبره قبل إقدامه على إرتكاب الجريمة وتفكيره فيها تفكيراً هادئاً لا يشوبه إضطراب وبالتالي فإنه يشترط لتوافر أركان جريمة القتل العمد أن يفكر الجاني بإرتكاب جريمته بعد أن يفكر بعواقب ما ينوي الإقدام عليه وهو بحالة هدوء وأن يترتب ويخطط لفعلته ثم يقدم على تنفيذ جريمته بأعصاب باردة وأن تكون هناك فترة زمنية بين التفكير الهادىء بمشروعه الإجرامي والإقدام على تنفيذه بكل هدوء وروية وفقاً لما يتطلبه حكم المادة 329 من قانون العقوبات وبما أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أنه يتوجب إثبات هذه الأركان إستقلالاً الأمر الذي لم تثبته بينة النيابة العامة من ناحية وثبوت أن إقدام المتهم على قتل شقيقته المغدورة كان فور مشاهدته لها تنزل من سيارة والده وقبل وصولها للمنزل ودخوله فوراً للمنزل وإحضاره للمسدس وإطلاق النار عليها مما تجد المحكمة معه أن القتل كان وليد لحظته من ناحية آخرى وبذلك تتخلف عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات مما يتعين معه تعديل وصف التهمة إلى جناية القتل طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1294/2009فصل11/10/2009).
g2009-1294