مبدأ قانوني
وحيث أن جناية القتل التي إقترفها المتهم بحق المغدور لم تكن بنية مبنية أو بناءً على تصميم سابق وتفكير هادىء بل كانت نيته آنية نتيجة لقائه مصادفة في مكان الحادث عندما خرج المغدور من بين الأشجار وتدخل فيما بين المتهم ورفقاه من جهة والشخصين والفتاة من جهة أخرى وحصول مشادة بين المتهم والمغدور وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات لتصبح جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من القانون ذاته واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1364/2009فصل8/10/2009).
g2009-1364