مبدأ قانوني
وحيث أنه وعندما حصل خلاف بين المتهم والمغدور حول طلب المتهم من المغدور تمديد سلك كهرباء من بسطته في السوق ورفض المغدور ذلك حيث تبادلا ىالشتائم وعلى أثر ذلك حصلت مشاجرة جماعية بين المتهمين الآخرين والمغدور حيث قاموا بضربه بواسطة أدوات حادة وراضة وأدى ذلك إلى إصابته بعدة إصابات رضية وجروح قطعية أدت إلى المساس بسلامة جسده وإيذائه وإشترك في المشاجرة آخرين وخلال المشاجرة هرب المغدور فلحق به المتهم الأخر وأشقائه وسقط المغدور على الأرض فقام المتهم الأخر بطعنه في ظهره بواسطة سكين نفذت إلى الرئة اليسرى مما أدى إلى نزيف دموي ووفاته.
وعليه فإن ما قام به المتهم الأخر تجاه المغدور يشكل جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وأن المتهمين الآخرين يسئلون فقط عن الإصابات التي ألحقوها بالمغدور ولا يسئلون عن الإشتراك أو التدخل في القتل لأن حادث القتل حصل أثناء المشاجرة وذلك لعدم توافر أركان وعناصر جنايتي الإشتراك بالقتل والتدخل بالقتل بحقهم وبأن فعلهم يشكل جنحة الإيذاء وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1710/2009فصل4/8/2010).
g2009-1710