مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية يوم الحادث وهي قيامه بإطلاق العديد من الأعيرة لنارية بإتجاه المغدورة مما أدى إلى إصابتها بسبعة أعيرة نارية ستة منها نافذة تماماً من الرأس والصدر والظهروالعضد الأيسر والفخذ الأيمن وواحد فقط إستقر داخل الثدي الأيمن مما أدى وفاة المغدورة جراء الإصابات بهذه الأعيرة.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات حيث توافر الركن المادي لهذا الجرم بعناصر الثلاثة والمتمثلة بسلوك مادي صدر عن المتهم تمثل بقيامه بإطلاق النار من المسدس بإتجاه المغدورة ونتيجته تمثلت بوفاة المغدورة وإزهاق روحها وعلاقة سببية بين ذلك السلوك وذلك النتيجة إذ كان إطلاق النار سبباً في وفاة المغدورة كما أن فعل المتهم قد وقع على إنسان حي على قيد الحياة وهي المغدورة كما توافر القصد الجنائي العام بحق المتهم والمتمثل بإتجاه إرادته لإرتكاب الجرم على المحو المعرف قانوناً مع علمه بأنه محظور عليه إتيانه بالإضافة للقصد الخاص الذي يتطلبه هذا الجرم والمتمثل بإتجاه نية المتهم لإزهاق روح المغدورة.
وحيث أن النية من الأمور الباطنية التي يضمرها الجاني في نفسه وتثبت من خلال أمور عديدة منها الكيفية التي إرتكب فيها الجرم والوسيلة المستعملة فيه وموقع الإصابة وبما أن المتهم قد إستخدم سلاحاً قاتلاً بطبيعته مسدس وقام بإطلاق العديد من العيارات النارية بإتجاه جسم المغدورة من مسافة قريبة مما أدى إلى إصابتها بالعديد من الأماكن في جسمها فسقطت أرضاً دون أن يكتفي المتهم بذلك بل إقترب منها ووضع المسدس على رأسها وأطلق عياراً نارياً بإتجاه رأسها حتى تأكد من أن المغدورة وقد فارقت الحياة وعليه فإنه يستدل وبشكل يقيني أن نية المتهم قد إنصبت على إزهاق روح المغدورة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(244/2009فصل24/3/2009).
g2009-244