مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم وهو إقدامه على إطلاق العيارات النارية على شقيقته المغدور والمغدور وإصابة المغدورة بأربعة أعيرة نارية في منطقة العنق ومقدم الصدر من الناحية اليمنى من الظهر محدثاً كسوراً في الفقرة الثانية عشر الصدرية والتي أودت بحياتها بسبب النزف الدموي نتيجة إصابة النخاع الشوكي والأوعية الدموية في العنق وكذلك ؟إصابة المغدور بستة أعيرة نارية في أعلى العنق واليد اليسرى ومقدم العضد الأيسر والساعد الأيمن والبطن نفذ إلى تجويف البطن والصدر وإصابة الرئة اليمنى والكبد في صيوان الإذن اليمنى محدثاً كسوراً في عظام الجمجمة وتهتك الدماغ محدثاً نزفاً دموياً في الدماغ الذي أودت بحياته حيث علل سبب الوفاة بالنزف الدموي الشديد في الرأس والصدر والبطن وتهتك مادة الدماغ نتيجة الإصابة بالمقذوفات النارية ذلك بعد فقده لشقيقته في ساعة متأخرة من الليل وعدم وجودها بفراشها وهروبها مع المغدور الذي قام بإستقباله وضيافته والسماح له بالنوم عنده ويعد عثوره عليهما بعيداً عن بيت الشعر الذي يقطن فيه بمسافة كبيرة مما آثار ذلك المتهم وأفقده السيطرة على ذاته وحال دون تفكيره السليم المتزن المقدر لعواقب الأمور خاصة أن هذا الفعل الشنيع الذي إقدمت عليه شقيقته المغدورة مع المغدور وعليه فإن هذه الأفعال التي إتاها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل بحدود المادة 326 من قانون العقوبات مكررة مرتين وليس جناية القتل العمد بالإشتراك طبقاً للمادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات مكررة مرتين وذلك أن نية المتهم كانت آنية ونتيجة للحال الذي كان عليه ساعة عثوره على شقيقته وبرفقتها المغدور الذين خرجوا مع بعض مع بيته دون علمه بساعة متأخرة ودون علمه بتواجدهما مع بعض حيث كان خروجه للبحث عن شقيقته ولم يكن يحمل أي سلاح ناري وإنما السلاح كان مع المتهم الآخر الذي يحوزه بإستمرار ومنذ فترة طويلة بحكم عمله كراعي أغنام وقام المتهم الأول بأخذهمن لمتهم الآخر لحظة عثوره على شقيقته التي خرجت مع المغدور من بيته في ساعة متأخرة من الليل مما إفقده السيطرة على نفسه وأعصابه وحرمه من التفكير السليم والهادىء.
وحيث كانت الفترة الزمنية ما بين بداية التفكير بالقتل وبين تنفيذ المتهم لجريمته وأن هذه الفترة ليست كافية لزوال سورة الغضب التي تولدت لديه لحظة مشاهدته شقيقته المغدورة مع المغدور نتيجة البحث عنها بعد فقده من المنزل والمغدور وأن نفسيته عند إقدامه على القتل لم تكن قد هدأت أو إستقرت من جراء الإعتداء الغير محق الذي قارفه المغدورين شقيقته والمغدور بتفريطها بشرفها والحاق العار بأخيها وأهله وعشيرته وأن هذه المدة لا تكفي لزوال حالة الغضب الذي نمتلكه من جراء تلك الأفعال وبالتالي لا يمكن تصور حالة سبق الإصرار لدى المتهم وهو واقع تحت تأثير سورة الغضب المهتاجة لا تصرف إلى التفكير السليم سبيلاً وبالتالي فإن المتهم يستفيد من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات وبالتالي فإن الأفعال التي أتاها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جنحة القتل المقترن بالعذر المخفف طبقاً للمادتين 326 و98 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(696/2009فصل5/7/2009).
g2009-696