مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المغدور والمتمثلة بالهجوم على المغدور بعد سقوطه على الأرض إثر تعرقله أثناء قيامه بلف جسمه من أجل الهرب منه على طعنه بواسطة أداة حادة (خنجر) عدة طعنات وضربات في أسفل متوسط عظمة الترقوة اليسرى من الأمام وبأعلى أنسبة اللوح الأيسر وفي منطقة الحافة الأنسية لعظم اللوح الأيمن والذي نفذ إلى التجويف الصدري الأيمن ما بين الضلع الرابع والخامس الخلفي الأيمن والذي نجم عنه تمزق الرئة اليمنى مع تمزق القصبات الهوائية وإنكماش إنسجتها حيث أن هذه الطعنة أدت بحياته بسبب النزف الدموي بالصدر الأيمن نتيجة تمزق الرئة اليمنى نتيجة الإصابة بجرح طعني نافذ هذه الأفعال بوصفها المتقدم والصادرة عن المتهم تدل بشكل قاطع إلى أن نيته إتجهت إلى إزهاق روح المغدور وقتله حيث إستخدم أداة حادة خنجر وهي من الأدوات الخطرة بطبيعتها وطبيعة إستخدامها وضربه للمغدور عدة ضربات إحداها نفذت إلى التجويف الصدري ومزقت الرئة اليمنى والقصبات الهوائية وإنكماش إنسجتها وحصول نزيف دموي في الصدر نتيجة هذه الطعنة وأن هذه الظروف يستدل منها على أن نية المتهم إتجهت إلى إزهاق روح المغدور وقتله وحيث أدت هذه الأفعال الظاهرة إلى حصول النتيجة وهي وفاة المغدور فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية القتل بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(789/2009فصل21/7/2009).
g2009-789