مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية والتي تمثلت بقيامه بعد قيام المجني عليه بضربه بقبضة يده (بوكس) على عينه اليسرى أثناء مسيرهما في الشارع وأمام الكراج الذي يعمل به المجني عليه وبإخراجه لموس كباس سبع طقات من جيب بنطلونه وكان بحوزته وإقدامه على طعنه طعنتين إحداهما في منطقة الظهر والأخرى في مقدم يسار الصدر أصابت الرئة اليسرى وأدت إلى إحداث تمزق بها وبغشاء التامور بالقلب وتمزق الحاجزين البطينين وقطع الشريان التاجي الأيسر ونفذت إلى تجويف البطينين الأيمن وأدت إلى تجمع دموي في تجويف الصدر ونتج عن هذا الجرح نزف دموي أدى إلى وفاة المجني عليه.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تستنتج منها المحكمة بأن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه والإجهاز عليه بدليل إستخدامه لأداة قاتلة بطبيعتها وهي الموس الذي كان بحوزته والإصابة من حيث موقعها وطبيعتها هي من الإصابات القاتلة نتيجة إصابة الرئة اليسرى وإحداث تمزق بها وبغشاء التامور وتمزق الحاجز بين البطينين وقطع الشريان التاجي الأيسر ونفاذها إلى تجويف البطين الأيمن أدى إلى نزف دموي وأدى إلى الوفاة.
وحيث أن نية المتهم كانت آنية وبنت لحظتها ولم تكن مبيتة أو مصمم عليها أو مخططاً لها ودليل ذلك بأن الحادثة كان نتيجة العتاب الذي حصل بين المتهم والمغدور جراء قيام الأخير بشتمه قبل يوم من الحادثة بسبب نوم كل منهما على فراش الآخر مما أدى بالمتهم إلى رحيله من السكن الذي كانا يسكنان به معاً وقيام المغدور بضرب المتهم بقبضة يده على عين المتهم اليسرى مما جعل المتهم يقدم على طعنه بالموس الذي كان بحوزته إذ لولا هذه الضربة لما أقدم المتهم على طعنه فبعد مسير المتهم والمغدور بخمسة دقائق في الشارع معاً كان المغدور يضحك وبعد ذلك بخمس دقائق حصلت الحادثة هذا من ناحية ومن ناحية آخرى فإنه وأثناء إقامة المتهم والمغدور معاً وبسكن واحد مع شهود النيابة العامة وأشخاص آخرين يعملون معهما لم يحصل بينهما أي مشاكل أو خلافات وكانا يذهبان للعمل سوياً مع صاحب الكراج الذي يعمل به المغدور وحيث أن المغدور قام بإصلاح سيارة لحساب الكراج الذي يعمل به فيه المتهم والذي قام المتهم بمساعدته في إصلاح السيارة وإستمر عمله معه حتى المساء فلو كان المتهم مضمراً في نفسه قتل المغدور لأقدم على ذلك أثناء عمله معه ولساعات طويلة ولم يمنعه أحد أو أقدم على قتله أثناء نومه في الشقة.
وبالتالي فإن عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات غير متوافرة وهي التفكير الهادىء والفترة الزمنية لإستقرار هذا التفكير في ذهن ونفس المتهم وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهم إنما تشكل أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(88/2009فصل3/3/2009).
g2009-188