مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم والمتمثلة بقيامه أثناء إشتراكه بالمشاجرة التي وقعت بينه وبين والده من جهة وبين شاهدي النيابة والمغدور من جهة آخرى يإطلاق ثلاثة أعيرة نارية من مسدس الأمن العام المصروف على عهدته والقاتل بطبيعته قصداً على المغدور وإصابته بعيار ناري واحد منها إستقر في جثة المتوفي والذي أدى إلى تمزق بالرئتين وإحداث نزيف دموي حاد نتيجة مرور العيار الناري المستقر ووفاة المغدور نتيجة الإصابة بالعيار الناري المطلق من المسدس الذي بحوزة المتهم وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث أن مجمل الأفعال الصادرة عن المتهم وكونه أحد رجال الأمن العام أبان إرتكاب فعله حيث سلك سلوكاً مغايراً لواجبات وظيفته بإشتراكه بالمشاجرات فإن هذه الأفعال تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر مخالفة الأوامر والتعليمات المتعلقة بالإشتراك بالمشاجرات خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(898/2009فصل25/8/2009).
g2009-898