مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم والمتهمين الآخرين كانوا يطلقون النار بتجاه منازل عشيرة وبأن المتهم كان يطلق النار من زاوية منزل أحد أحدهم بإتجاه منازل العشيرة بشكل منخفض وبأن الرائد والمقدم قد خرجا من داخل المنزل إلى البرندة في اللحظة التي كان فيها المتهم يطلق النار ذلك أن المنزل يقع في الوسط ويبعد عن المكان الذي يطلق المتهم النار النار مسافة من عشرة إلى خمسة عشرة متراً حيث أصيب المغدور الرائد برصاصة في ظهره من الناحية اليسرى عند مستوى نهاية عظمة اللوح الأيسر قد نفذت من المنطقة الإبطية الخلفية اليمنى على مستوى الضلع السابع الأيمن أدى إلى تهتك الرئتين والشريان الأبهري وتجمع دموي بكميات كبيرة في تجويف الصدر أدت إلى الوفاة.
وحيث أصيب المقدم برصاصة في كوع يده اليمنى وحيث أن المتهم لم يقصد إصابة المغدور الرائد ولم يقصد أن يطلق النار رغم توقعه أن يصيبهما أو يصيب أحدهما وإي شخص أخر يخرج من المنزل إلى البرندة لأنها تقع في مواجهة المتهم وتتوسط بين المتهم وبين منازل العشيرة.
وحيث أن المشرع وفي المادة 64 من قانون العقوبات قد عالج هذا الوضع وهو ما يسمى بالقصد الإحتمالي بقوله تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال إو قلة الإحتراز او عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
وحيث أن الفقه والقضاء عرف القصد الإحتمالي (بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج في نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود وأن الضابط العملي لمعرفة وجود القصد الإحتمالي وإرتفاعه يتحقق في الجواب على السؤال التالي(هل كان الجاني عند إرتكابه فعلته المقصودة مريداص لتنفيذها ولو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامي الذي وقع فعلاً ولو لم يكن مقصوداً له من الأصل أم لا فإن كان الجواب نعم فهناك يتحقق القصد الإحتمالي إما إذا كان الجواب لا فلا يكون هناك سوى الخطأ.
وحيث أن المتهم كان مريداً لفعلته وهي إطلاق النار ولو تعدى غرضه إلى أمر إجرامي لم يكن مقصوداً وهو قتل الرائد.
وعليه فإن المتهم يكون مسؤولاً عن قتل الرائد بإعتبار أن القصد الإحتمالي موازي للقصد المباشر وعليه فإن فعل المتهم والحالة هذه يشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات بدلالة المادة 64 من ذات القانون وليس جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذات النتيجة فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً إلا أنها غفلت بأنن هذا القتل قد وقع على موظف أثناء ممارسته وظيفته وبالتالي فإن الوصف القانوني الذي ينطبق على الفعل هو جناية القتل طبقاً للمادة 327/2 من قانون العقوبات بدلالة المادة 64 من ذات القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(925/2009)
g2009-925