مبدأ قانوني
وحيث أن أهم ركنين للعمد هما:1-التفكير الهادىء المستنير.2-الفتر الزمنية اللازمة لإستقرار فكرة القتل في ذهن الجاني بحيث تصبح جزءاً من عقيدته لا يتراجع عنها وكما يقال أحرق سفنه.
وحيث أن المتهم وحينما ذهب برفقة إشقائه المتهمين الآخرين كان يحمل سلاح كلاشنكوف معه إلا أن ذلك بهدف إحضار شقيقتهم وإعادتها إلى زوجها وكما و ثابت من شهادة الشاهد لم يبين صاحب المنزل الذي كانت المغدورة في منزلهم وبأنه جرى حديث بين المتهمين الثلاثة وابن صاحب المنزل والمغدورة لأجل إعادتها إلا أنها رفضت العودة معهم وفي تلك الأثناء غادر المتهم المكان وعاد إلى السيارة واأحضر سلاح كلاشنكوف وأطلق منه النار على المغدورة ولم يصبها ولما هربت لحق بها وقام يضربها بكعب الكلاشنكوف على رأسها حتى ماتت.
وحيث أنه قد جرى حديث فيما بين المتهمين الثلاثة وتضمنهم المتهم مع ابن صاحب المنزل وشقيقتهم المغدورة مما يدل على أن نية القتل لدى المتهم لم تكن جازمة وأكيدة ومصمم عليها إذ لو كانت جازمة وأكيدة لما دخل المتهم وإشقاؤه في حديث وحوار مع ابن صاحب المنزل وشقيقتهم المغدورة إستغرق بعض الوقت ولو كانت النية جازمة وأكيدة لدى المتهم لأحضر السلاح معه داخل المنزل واطلق النار منه فوراً دون تردد مما نرى أن نية القتل كانت آنية وبنت لحظتها إذ لو وافقت المغدورة على الذهاب مع إشقائها المتهمين لم يكن القتل ليقع بشكل جازم ذلك أن السلاح كان في السيارة ولم يكن مع أحد من المتهمين وبالتالي فإن ما قام به المهم يشكل بالتطبق القانوني جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وليس جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1054/2010فصل17/4/2010).
g2010.1054