مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم من حيث قيامه بضرب المغدور على رأسه وإمساكه برأسه وضربه بالأرض عدة ضربات أدى إلى النزف الدموي ومن ثم موت الدماغ ومن ثم الوفاة فإنها تشكل سائر أركان جناية القتل بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وحيث أن المتهم يعاني من تخلف عقلي شديد وحسب شهادة الأطباء منظمي التقرير وعملاً بأحكام المادة 233/5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث ثبت للمحكمة إرتكاب المتهم لما أسند إليه فتقرر المحكمة إدانته بجناية القتل بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وعدم مسؤوليته بسبب تخلفه العقلي وحيث أن المتهم لديه سلوك خطر على الأمن العام المرافق لتخلفه العقلي فتقرر المحكمة تبعاً لذلك وضعه في مركز للتأهيل النفسي قسم التخلف العقلي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(196/2010فصل26/4/2010).
g2010-196